السيد عميد الدين الأعرج
116
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وأيضا المراد أوفوا بالعقود اللازمة ، وإلَّا لوجب الوفاء بباقي العقود المتّفق على كونها ليست لازمة ، كالوديعة والعارية والقراض وغيرها ، ونحن نقول بموجبه . قوله رحمه الله : « ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّ العقد لم يتناول من عدا الميّت . ومن انّ حقوق الميّت تنتقل إلى وارثه ، ومن جملتها حقّ الإتمام . قوله رحمه الله : « وإن كان بعد الشروع - إلى قوله : - لا المفضول على إشكال » . أقول : فرّع على القول بأنّها جائزة جواز فسخ كلّ منهما قبل الشروع وبعد الشروع للفاضل ، لأنّه إسقاط لحقّه . أمّا المفضول فهل له الفسخ ؟ فيه إشكال . ينشأ من كونها جائزة . ومن ظهور حقّ صاحبه فليس له إسقاطه . قوله رحمه الله : « فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع إلى آخر مثله في جميع ركضه لا في قدر السبق ، وقيل : يسقط المسمّى لا إلى بدل » . أقول : هذا قول ابن سعيد فإنّه قال في كتابه : إذا فسد عقد السبق لم تجب أجرة المثل ، ويسقط المسمّى لا إلى بدل ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب السبق والرماية الفصل الرابع في أحكام النضال ج 2 ص 240 .